فقوله: "فلا يحكم بكفر أحدٍ حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة" يعتبر قاعدة مهمة ومعياراً يقاس به.
يقول: "كما قال تعالى: ((لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ))[النساء:165] وقال تعالى: ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا))[الإسراء:15]".
يقول رحمه الله: [ولهذا لو أسلم رجلٌ ولم يعلم أن الصلاة واجبةٌ عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم؛ لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا].
لا يَكفُر ولا يُكفَّر بعدم اعتقاده أن الصلاة واجبة أو أن الخمر محرم، وهاتان القضيتان من أظهر الأمور؛ لأن من أشهر وأظهر الواجبات: الصلاة، ومن أشهر وأظهر المحرمات: الخمر، وشيخ الإسلام رحمه الله دقيق في عبارته، لذلك عدل عن الزنا إلى الخمر؛ لأن الخمر تنفر منه النفوس السليمة وإن لم تكن متدينة، أما الزنا فإن الشهوات تدعو إليه، ولا يرتدع عنه إلا من كان يخاف الله، أو من لا يستطيعه.
المقصود: أن واجباً معلوماً ظاهراً وهو الصلاة، ومحرماً معلوماً ظاهراً وهو شرب الخمر، من لم يعلم وجوب هذا وحرمة ذلك جاهلاً به، فإنه لا يكفَّر حتى تقوم عليه الحجة.
يقول: "بل ولا يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية".
قوله: "لا يعاقب" أي: لا في الدنيا ولا في الآخرة.
أما في الدنيا: فمعلوم أنه لا يعاقب وهو لا يَعلَم، لكن يُعلَّم.
وأما في الآخرة: فلدلالة ما تقدم من الآيات مع ما ذكرناه في حديث الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة.